السيد محمد سعيد الحكيم
70
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
ومنها : صبّ الماء على الرأس والجسد ، ثم إمرار اليد حتى يستوعب الماء تمام الرأس والجسد ، ولابد من التأكد من وصول الماء لتمام الجسد . ومنها : تقديم الشق الأيمن من الرأس والجسد على الشق الأيسر منهما . وغير ذلك من الصور . ( مسألة 186 ) : لا يشترط الموالاة في الغسل ، بل يجوز التفريق بين أجزائه وإن جفّ المغسول قبل الإتيان بالباقي . ( مسألة 187 ) : ذكر العلماء ( رضوان الله عليهم ) أنه يستحب للجنب عند إرادة الغسل غسلُ اليدين من المرفقين ثلاثاً ثم المضمضة ثلاثاً ثم الاستنشاق ثلاثاً . ( مسألة 188 ) : يستحب في غسل الجنابة الغسل بصاع ، وهو ثلاث كيلوات وأربعمائة وثمانون غراماً تقريباً ، وإن كان يجزئ استيعاب الجسد بما يصدق عليه الماء مهما قل ، كما تقدم في الوضوء . ويجري هذا في جميع الأغسال عدا تغسيل الميت ، كما يأتي . الفصل الرابع في أحكام غسل الجنابة ( مسألة 189 ) : إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة أجزأه إتمام الغسل ولا يحتاج لاستئنافه . وإن كان أحوط استحباباً . وعلى كل حال لابد من الوضوء لأجل الحدث المذكور . وهكذا الحال في كل غسل غير غسل الجنابة . ( مسألة 190 ) : غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء وكذا كل غسل مشروع غير غسل الجنابة واجباً كان أو مستحباً ، نعم من آداب غسل غير الجنابة تقديم الوضوء عليه . وأما الأغسال الاحتياطية أو المعدودة في المستحبات من دون أن